مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (2 / 303 وما بعدها)
(356) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة حفل توديع للكافر عند انتهاء عمله؟ وحكم تعزية الكافر؟ وحكم حضور أعياد الكفار؟
فأجاب بقوله: هذا السؤال تضمن مسائل:
الأولى : إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار -لا شك- أنه من باب الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم ، وكل هذا حرام في حق المسلم ؛ قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه » والإنسان المؤمن حقًا لا يمكن أن يكرم أحدًا من أعداء الله -تعالى- والكفار أعداء الله بنص القرآن قال الله تعالى: { مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ } .
المسألة الثانية : تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب أو صديق. وفي هذا خلاف بين العلماء ، فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام ، ومنهم من قال: إنها جائزة. ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم ، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم ، فهو جائز وإلا كان حرامًا.
والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حرامًا وإلا فينظر في المصلحة.
المسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم ، فإن كانت أعيادًا دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله ، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. والله الموفق...أ.هـ
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (7 / 190)
وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منع أمته منعا قويا من أعياد الكفار وسعى في دروسها وطموسها بكل سبيل.